التكبير
يسن الجهر به في هذه الأيام ، أما المرأة فلا تجهر . وهو نوعان :
1ـ مطلق ( أي غير مقيد بأدبار الصلوات الخمس )، فيكبر في أي وقت وفي أي مكان، في أيام العشر وأيام التشريق. ومن الأدلة عليه :
حديث ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ : " [b]
مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ
الْعَمَلِ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ فَأَكْثِرُوا
فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ، وَالتَّكْبِيرِ، وَ التَّحْمِيدِ " أخرجه أحمد (2/75،131)، وأبو عوانة، وهو حسن بمجموع طرقه وشواهده .
وعن عبد الله بن عمر-
رضي الله عنهما-: " أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان
يخرج في العيدين.. رافعاً صوته بالتهليل والتكبير .. " (صحيح بشواهده ،
وانظر: الإرواء 3/123) .
وعن نافع : " أن ابن
عمر كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى، ثم
يكبر حتى يأتي الإمام ، فيكبر بتكبيره " أخرجه الدراقطني بسند صحيح .
وعن نافع أن ابن عمر -
رضي الله عنهما- : " كان يكبر بمنى تلك الأيام خلف الصلوات، وعلى فراشه ،
وفي فسطاطه ، وفي ممشائه تلك الأيام جميعاً ". أخرجه ابن المنذر في الأوسط
بسند جيد ، و البخاري تعليقاً بصيغة الجزم .
2ـ مقيد ( أي المقيد بأدبار
الصلوات الخمس ) ويبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وهو
الثالث عشر من ذي الحجة. فعن شقيق بن سلمة - رحمه الله- قال : " كان علي -
رضي الله عنه- يكبر بعد صلاة الفجر غداة عرفة، ثم لا يقطع حتى يصلي الإمام
من آخر أيام التشريق، ثم يكبر بعد العصر ". أخرجه ابن المنذر والبيهقي، و
صححه النووي وابن حجر . وثبت مثله عن ابن عباس - رضي الله عنهما- .
قال ابن تيمية : "
أصح الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة
والأئمة : أن يكبر من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة .. " (
مجموع الفتاوى 24/20) . وقال ابن حجر: " و أصح ما ورد فيه عن الصحابة قول
علي وابن مسعود: إنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى. أخرجه ابن المنذر
وغيره والله أعلم " ( الفتح 2/536) .
وأصحّ ما ورد في وصف
وقت التكبير المقيّد ما ورد من قول عليّ وابن عبّاس - رضي الله عنهما-
أنّه مِن صُبح يومِ عرفة إلى العصرِ من آخر أيّام التشريق. أخرجه ابن
المنذر في الأوسط (2209، 2210)، وأخرجهما أيضا ابن أبي شيبة في المصنف
(1/488 ، 489) .
وأمّا للحاجّ فيبدأ التكبيرُ المقيّد عقِب صلاةِ الظهر من يوم النحر.
وأصحُّ ما ورد في
صيغِ التكبير ما أخرجَه عبد الرزاق بسندٍ صحيح عن سلمان - رضي الله عنه-
قال: (كبّروا الله: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرًا) . وصححه ابن
حجر في الفتح (2/462) ، وصحّ عن عمر وابن مسعود - رضي الله عنهما- صيغة :
(الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد)
. أخرجه ابن المنذر في الأوسط (2207) عن عمر - رضي الله عنه-. وأخرجه ابن
أبي شيبة (1/488، 490)، وابن المنذر في الأوسط (2208)، والطبراني في
الكبير (9/307)، وحسن إسناده الزيلعي في نصب الراية (2/224) عن ابن مسعود
- رضي الله عنه-. [/b]